درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢١٥ - فى البحث عن جريان الاستصحاب فى الحكم التكليفى و الوضعى
الاسباب و الشروط و الموانع و الوقت اما سبب او شرط.
(قوله و اورد عليه تارة) الايراد الاوّل للسيد المحقّق الكاظمى مع ايرادات اخرى و الثانى للمحقّق القمى و الثالث للسيد صدر الدين مع ايرادات اخرى.
(قوله اما الشك فى النسخ فهو خارج عما نحن فيه) اقول محصله انّ كلام المفصّل فى الموقّت من حيث بعض اجزاء الوقت و اما الشك فى ثبوت الحكم الموقت كصلاة الكسوف مثلا فى بعض زمان لاحتمال النسخ فهو شكّ لا من حيث توقيت الحكم بل من حيث نسخ الموقت فان وقع الشكّ فى النّسخ الاصطلاحى الذى هو عبارة عن رفع الحكم الذى ثبت دوامه الى آخر الشّريعة اما لعموم الأمر الأوّل زمانا او لفهم هذا المعنى من استمرار طريقة الشارع على ارادة دوام الحكم ما دامت تلك الشريعة كما يستفاد ذلك من قوله (عليه السلام) حلال محمد (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) حلال الخ فاستصحاب عدمه ليس من الاستصحاب المختلف فيه بل هو من قبيل اثبات الحكم بالدليل.
(قوله لان كلامه فى الموقت الخ) يعنى انّ كلام الفاضل التونى حيث ذكر انه يتمسك بالأمر لا بالاستصحاب انما هو اذا شكّ فى خروج بعض الأجزاء التى للموقت بحيث يرجع الأمر الى التخصيص فيتمسك به لدفع احتماله و اما احتمال النسخ فهو احتمال ناش من رفع اليد عن الحكم الثابت فى موضوع فى الازمنة المتأخرة بعد العمل او بعد حضور وقته و اين هو من التخصيص الذى يشك فى ارادته من اوّل الأمر من اللفظ و حينئذ فالايراد عليه بالشك فى النسخ غير وارد عليه لخروجه عن محلّ كلامه.
(قوله لم يكن استصحاب عدمه من الاستصحاب المختلف فيه) الاولى جعل هذا و ما سيأتى فى قوله و بالجملة جوابين فحق العبارة فى هذا المقام ان يقال لم يكن هذا من الاستصحاب اصلا لانّ التمسك فيه بعموم الدّليل و على تقدير كونه استصحابا فهو ليس استصحابا مختلفا فيه و كلامه انّما يكون فيه حيث قال فظهر