درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢١٤ - فى البحث عن جريان الاستصحاب فى الحكم التكليفى و الوضعى
اما الشك فى النسخ فهو خارج عما نحن فيه لان كلامه فى الموقت من حيث الشك فى بعض اجزاء الوقت كما اذا شك فى جزء مما بين الظهر و و العصر فى الحكم المستفاد من قوله اجلس فى المسجد من الظهر الى العصر و هو الذى ادعى ان وجوبه فى الجزء المشكوك ثابت بنفس الدليل و اما الشك فى ثبوت هذا الحكم الموقت لكل يوم او نسخه فى هذا اليوم فهو شك لا من حيث توقيت الحكم بل من حيث نسخ الموقت فان وقع الشك فى النسخ الاصطلاحى لم يكن استصحاب عدمه من الاستصحاب المختلف فيه لان اثبات الحكم فى الزمان الثانى لعموم الامر الاول للازمان و لو كان فهم هذا العموم من استمرار طريقة الشارع بل كل شارع على ارادة دوام الحكم ما دامت تلك الشريعة لا من عموم لفظى زمانى.
(و منها) انّ الوقت قد يتردّد امره بين زمان و ما بعده كالغروب الشرعى المردّد بين استتار القرص و ذهاب الحمرة المشرقية فالشكّ فى الحقيقة انما تعلّق بقدح العارض و هو الاستتار الى غير ذلك مما يظهر من كلماتهم منها ما ذكره الشيخ قده فى الكتاب و الاستصحاب جار فى جملة صور الترديد.
(و لكن) ظاهر عبارة الشيخ قده جريان الاستصحاب فى الحكم مع كون الشبهة حكمية بان لم يعلم ان الوقت المضروب للفعل ما هو كما اذا شكّ فى انّ الغروب هو استتار القرص او زوال الحمرة المشرقية و قد اورد عليه بانه لا يجرى استصحاب الحكم قطعا لفرض الشكّ فى موضوعه و اما استصحاب نفس الموضوع فلا يجرى ايضا امّا لانّ تعيين احد الحادثين بالاصل لا يجوز للتعارض فاصالة عدم تعيين الشارع لاستتار القرص معارض باصالة عدم تعيينه لذهاب الحمرة و اما لانّ استصحاب بقاء الوقت الكلّى يصير مثبتا و الظاهر هو الاوّل هذا مع انّ جريان الاستصحاب فى الوقت مما تسلّمه الفاضل التونى حيث جوّز جريان الاستصحاب فى