درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٥ - فى بيان الاقوال الواردة فى الاستصحاب
(هذه جملة) ما حضرنى من كلمات الاصحاب و المتحصل منها فى بادئ النظر احد عشر قولا الاول القول بالحجية مطلقا الثانى عدمها مطلقا الثالث التفصيل بين العدمى و الوجودى الرابع التفصيل بين الامور الخارجية و بين الحكم الشرعى مطلقا فلا يعتبر فى الاول الخامس التفصيل بين الحكم الشرعى الكلى و غيره فلا يعتبر فى الاول الا فى عدم النسخ السادس التفصيل بين الحكم الجزئى و غيره فلا يعتبر فى غير الاول و هذا هو الذى تقدم انه ربما يستظهر من كلام المحقق الخوانسارى فى حاشية شرح الدروس على ما حكاه السيد فى شرح الوافية السابع التفصيل بين الاحكام الوضعية يعنى نفس الاسباب و الشروط و الموانع و الاحكام التكليفية التابعة لها و بين غيرها فيجرى فى الاول دون الثانى الثامن التفصيل بين ما ثبت بالاجماع و غيره فلا يعتبر فى الاول.
[فى بيان الاقوال الواردة فى الاستصحاب]
(لما فرغ قده) عن الانقسامات اللّاحقة للاستصحاب باعتبار المستصحب و باعتبار الدليل الدّال عليه و باعتبار الشّك المأخوذ فيه شرع فى الاقوال الواردة فى الاستصحاب و انّها بملاحظة التّفاصيل المتخالفة فى بادئ النّظر المتداخلة بحسب الحقيقة ترتقى الى اربعين بل فى المحكى عن بعض انه ادّعى ارتقاء الاقوال الى نيّف و خمسين و لكن المذكور فى الكتب المعروفة فى مقام تعداد الاقوال لا يزيد عمّا فى المتن فانّه (قدس سره) قد انهاها الى احد عشر قولا.
(الاول) القول بالحجيّة مطلقا.
(الثانى) عدم الحجيّة مطلقا.
(الثالث) التّفصيل بين العدمى و الوجودى فيعتبر فى الاوّل دون الثّانى قال (قدس سره) فى تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب ما لفظه و لا خلاف فى كون الوجودى محل النزاع و اما العدمى فقد مال الاستاد قده الى عدم الخلاف فيه تبعا