درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٤٧ - ذكر بعض تلامذة الشيخ قده انّ الفقرات الست تؤل الى ثلاث
و هذا الوجه و ان كان بعيدا فى نفسه لكنه منحصر بعد عدم امكان الحمل على ما يطابق الاستصحاب و لا اقل من مساواته لما ذكره هذا القائل فيسقط الاستدلال بالصحيحة خصوصا على مثل هذه القاعدة و اضعف من هذا دعوى ان حملها على وجوب تحصيل اليقين فى الصلاة بالعمل على الاكثر و العمل على الاحتياط بعد الصلاة على ما هو فتوى الخاصة و صريح اخبارهم الآخر لا ينافى ارادة العموم من القاعدة لهذا و للعمل على اليقين السابق فى الموارد الأخر و سيظهر اندفاعها بما سيجىء فى الاخبار الآتية من عدم امكان الجمع بين هذين المعنيين فى المراد من العمل على اليقين و عدم نقضه.
قوله (عليه السلام) فيبنى عليه تفريعا على ما قبله من دون ان يحتسب فقرة على حدة و لظواهر الفقرات السبع ان جعل فقرة على حدة.
(و كيف كان) فلا يلائم ما ذكره صاحب الفصول شيئا من الفقرات كما قال الشيخ (قدس سره) ان مقتضى التدبر فى الخبر احد معنيين اما الحمل على التقية و قد عرفت مخالفته للاصول و الظواهر و اما حمله على وجوب تحصيل اليقين بعدد الركعات على الوجه الاحوط و هذا الوجه و ان كان بعيدا فى نفسه لكنه منحصر بعد عدم امكان الحمل على ما يطابق الاستصحاب و لا اقل من مساواته لما ذكره هذا القائل يعنى ان حمل الحديث على تحصيل اليقين بعدد الركعات على الوجه الاحوط بفعل صلاة الاحتياط بعد الصلاة على تقدير عدم كونه اولى فلا اقل من مساواته لما ذكره صاحب الفصول (ره) من حمل قوله (عليه السلام) و لا ينقض اليقين الخ على الاستصحاب و حمل جملة من فقرات الرواية على تحصيل اليقين بفعل صلاة الاحتياط بعد الصلاة فحينئذ تكون الرواية مجملة فيسقط الاستدلال بالصحيحة خصوصا على مثل هذه القاعدة.
[ذكر بعض تلامذة الشيخ قده انّ الفقرات الست تؤل الى ثلاث]
(ثم) ذكر بعض تلامذة الشيخ قده انّ هذه الفقرات الست تؤل الى ثلاث مفيدة لاحكام ثلاثة.