درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ١٨٢ - فى بيان ان الاقوال فى مقام احراز الموضوع فى مجرى الاستصحاب ثلاثة
(و بما ذكرنا) يظهر ورود النقض المذكور عليه فى سائر الامثلة فاى فرق بين الشك فى تحقق الحدث او الخبث بعد الطهارة الذى جعل الاستصحاب فيه من ضروريات الدين و بين الشك فى كون المذى محكوما شرعا برافعية الطهارة فان الطهارة السابقة فى كل منهما كان منوطا بعدم تحقق الرافع و هذا المناط فى زمان الشك غير متحقق فكيف يسرى حكم حالة وجود المناط اليه و ثانيا بالحل بان اتحاد القضية المتيقنة و المشكوكة الذى يتوقف صدق البناء على اليقين و نقضه بالشك عليه امر راجع الى العرف لانه المحكم فى باب الالفاظ و من المعلوم ان الخيار و الشفعة اذا ثبتا فى الزمان الاول و شك فى ثبوتهما فى الزمان الثانى يصدق عرفا ان القضية المتيقنة فى الزمان الاول بعينها مشكوكة فى الزمان الثانى نعم قد يتحقق فى بعض الموارد الشك فى احراز الموضوع للشك فى مدخلية الحالة المتبدلة فيه فلا بد من التأمل التام فانه من اعظم المزال فى هذا المقام.
(و مما ذكرناه) ظهر ورود النقض المذكور عليه فى سائر الامثلة فاىّ فرق بين الشّك فى تحقق الحدث او الخبث بعد الطّهارة الذى جعل الاستصحاب فيه من ضروريات الدين و بين الشكّ فى كون المذى محكوما شرعا برافعيّة الطهارة فان الطهارة السّابقة فى كل منهما كان منوطا بعدم تحقق الرّافع.
(و هذا المناط) فى زمان الشّكّ غير متحقق فكيف يسرى حكم حالة وجود المناط اليه.
[فى بيان ان الاقوال فى مقام احراز الموضوع فى مجرى الاستصحاب ثلاثة]
(قوله و ثانيا بالحل بان اتحاد القضية الخ) ملخص ذلك ان الاقوال فى مقام احراز الموضوع فى مجرى الاستصحاب ثلاثة.
(احدها) الاحراز بالدقة العقليّة و هذا ظاهر كلام المستدلّ و مقتضى هذا