درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٥٩ - ذكر بعض الاعلام ان لهذه القاعدة صورا
(و منها) مكاتبة على بن محمد القاسانى قال كتبت اليه و انا بالمدينة عن اليوم الذى يشك فيه من رمضان هل يصام ام لا فكتب (عليه السلام) اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية و افطر للرؤية فان تفريع تحديد كل من الصوم و الافطار على رؤية هلالى رمضان و شوال لا يستقيم إلّا بارادة عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشك اى مزاحما به و الانصاف ان هذه الرواية اظهرها فى هذا الباب فى اخبار الاستصحاب إلّا ان سندها غير سليم هذه جملة ما وقفت عليه من الاخبار المستدل بها للاستصحاب و قد عرفت عدم ظهور الصحيح منها و عدم صحة الظاهر منها فلعل الاستدلال بالمجموع باعتبار التجابر و التعاضد.
الصّلاحيّة يستفاد من كلام الشيخ المحقّق كاشف الغطاء.
[ذكر بعض الاعلام ان لهذه القاعدة صورا]
(و لكن) ذكر بعض الاعلام ان لهذه القاعدة صورا.
(إحداها) ما قام الاجماع على اعتباره.
(و الثانية) ما قام الاجماع على عدم اعتباره.
(و الثالثة) ما وقع فيه الخلاف امّا الّتى قام الاجماع على اعتبارها فهى ما اذا اعتقد شيئا و رتّب عليه الآثار فانكشف الخلاف و امّا الّتى قام الاجماع على عدم اعتبارها فهى ما اذا اعتقد شيئا و ظهر فساد مدرك الاعتقاد قبل ان يبنى عليه و ترتّب عليه الآثار كما اذا اعتقد المجتهد حجّيّة الاجماع المنقول و ظهر فساد مدرك اعتقاده قبل ان يعمل به و امّا التى وقع فيها الخلاف بينهم فهى ما اذا اعتقد شيئا و رتّب عليه الآثار ثمّ شك فى صحة الاعتقاد و حصل له التّزلزل فيها.
(ثم) قال فنحمل الرّواية على الصّورتين اللّتين لم يقم الاجماع على عدم اعتبارهما لا الصورة الاخرى و لكن قد صرّح كاشف الغطاء الذى انتشر منه تأسيس هذا الاساس بجريان القاعدة فى الصّورة الاخيرة ايضا.
(قوله و يبعد حمله على المعنى الذى ذكرنا) و هو المعنى الذى يكون