درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٣١٩ - فى بيان الفرق بين الاعتراضين
الخوانسارى حجة فى ثلاثة اقسام لا فى قسمين.
(ثم) انّ ما ذكره المحقق الخوانسارى من عدم الدّليل على ثبوت النجاسة الى ثبوت المطهر الشّرعى ممنوع لان ما فى الحسنة و الموثقة الحجّتين عنده على ما سمعت من قوله (عليه السلام) حتّى ينقّى ما ثمّة او يذهب الغائط صريح الدّلالة على استمرار النجاسة الى حصول النقاء او اذهاب الغائط الصّادقين على ثلاثة احجار و يشكّ فى صدقهما على الحجر الواحد ذى الجهات من جهة الشّبهة الحكميّة بل الانصاف ثبوت الاجماع على ذلك ايضا و مثله النّكاح المستمرّ الى حصول مزيله الصّادق على مثل انت طالق او يشك فى صدقه على مثل انت خليّة و برّية من جهة الشبهة الحكميّة ايضا.
(قوله فان قلت هب انه ليس داخلا الخ) يعنى سلّمنا انّ ما نحن فيه ليس من موارد الاستصحاب الّذي لا بدّ فيه ان يكون الحكم مستمرّا الى غاية معيّنة فى الواقع مبهمة فى نظرنا لما ذكر من عدم ثبوت دليل دالّ على ذلك لكن لا نسلّم عدم دخوله فى مورد اصل الاشتغال المقتضى لعدم كفاية الحجر الواحد ذى الجهات و انّه لا بدّ من جهة لزوم تحصيل البراءة اليقينيّة من التمسّح بثلاثة احجار فلا يصح ما ذكرت من كفاية الحجر الواحد على ما علم سابقا فيكون موارد الاشتغال اعم من موارد الاستصحاب كما هو واضح.
[فى بيان الفرق بين الاعتراضين]
(و الفرق بين الاعتراضين) ان محطّ النّظر فى الاول انّما هو دعوى الاجماع على بقاء النجاسة و عدم ارتفاعها الّا برافع شرعى فما دام لم يثبت وجود الرافع يجب الحكم ببقائها للاستصحاب بالمعنى الذى اعترف بحجيّته و امّا الايراد الثّانى فمبناه دعوى الاجماع على وجوب شيء معيّن فى الواقع على المتغوّط مع قطع النظر عن بقاء النجاسة و عدمه فمقتضاه تحصيل الجزم بفراغ الذمة لقاعدة الاشتغال لا الاستصحاب فتأمّل.
(قوله قلت نمنع الاجماع) يعنى الحكم بوجوب التمسّح بثلاثة احجار