درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٣٦١ - فى بيان ان المقتضى و المانع فى باب العام و الخاص هو لفظ العام و المخصص
و قوله (عليه السلام) فى الصحيحة المتقدمة الواردة فى الشك بين الثلاث و الاربع و لكن ينقض الشك باليقين بل و لا فى صدرها المصرح بعدم نقض اليقين بالشك فان المستصحب فى موردها اما عدم فعل الزائد و اما عدم براءة الذمة من الصلاة كما تقدم و من المعلوم انه ليس فى شيء منهما دليل يوجب اليقين لو لا الشك قوله فى جواب السؤال قلت فيه تفصيل الى آخر الجواب.
من اعتبار وجود المقتضى للحكم و كون المراد بنقضه رفع اليد عما يقتضيه من استمرار الحكم يستقيم ذلك فيه كذا قيل و فيه تامل.
(قوله و قوله (عليه السلام) فى الصحيحة المتقدمة الواردة فى الشك بين الثلاث و الاربع الخ) اما عدم استقامة ما ذكره المحقق فى ذيل الصحيحة و هو قوله و لكن ينقض الشك باليقين انه لا معنى للقول بكون شيء يوجب الشك لو لا اليقين بالخلاف و اما فى صدرها فلما ذكره المصنف ره من ان المستصحب اما عدم فعل الزائد و اما عدم براءة الذمة من الصلاة.
(و من المعلوم) انه ليس فى شيء منهما دليل يوجب اليقين لو لا الشكّ و اما على مذهب المصنف فيستقيم ذلك فيه صدرا و ذيلا اما صدرا فلانّ المستصحب فيه هو العدم و قد بنى على كونه باقيا ما لم يوجد علّة الوجود و امّا ذيلا فلما ذكره (قدس سره) عند التكلم فى الاخبار من انّ الشك اذا حصل لا يرتفع الّا برافع هذا ملخص القول فى بيان عدم انطباق الصحيحة على ما ذكره المحقق و انطباقها على ما ذكره المصنف (قدس سره) و قال بعض الاعلام من المحشين انه يمكن ان يقال فى دفع الايراد عن المحقق بالنظر الى الصحيحة انّ متمسك المحقّق انما هو غير الصحيحة فلا يرد نقضا عليه اللهم الّا ان يقال انّ عدم تمسكه بها لا يمنع من جعلها دليلا على خلاف ما ذكره مع تماميّتها فى نظرنا فتامل.