تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٥٩ - ليس التستري مفصلا في مسألة حجية الاجماع
فلا معنى لتنزيل المنقول منزلة المحصل بأدلة (١) حجية خبر الواحد، كما عرفت سابقا (٢).
و من ذلك (٣) ظهر أن ما ذكره هذا البعض (٤) ليس تفصيلا (٥) فى مسألة حجية الاجماع المنقول، و لا قولا بحجيته في الجملة (٦) من حيث انه اجماع منقول (٧)، و انما
(١) الجار متعلق بقوله: «لتنزيل». أي لا معنى لتنزيل الاجماع المنقول منزلة الاجماع المحصل بسبب أدلة حجية خبر الواحد، إذ معنى تنزيل المنقول منزلة المحصل ترتيب الأثر اللازم عليه، كما عرفت، و لا يكفي في التنزيل ترتيب الأثر الاتفاقي.
(٢) من أن أدلة حجية الخبر لا تشمل ما لا يكون مستلزما عاديا لقول الامام (عليه السلام) أو لوجوب دليل معتبر.
(٣) أي من أدلة الحجية لا تشمل ما اذا كان كاشفا عن قول الامام من باب الاتفاق.
(٤) و هو التستري.
(٥) أي هو لا يفصل في مسألة الاجماع المنقول بين ما كان للمخبر به لازم عادي، و ما ليس كذلك بالالتزام بحجية الاجماع في الفرض الاول و عدمه في الفرض الثاني.
(٦) أي ليس ما ذكره التستري قولا بحجية الاجماع بعنوان أنه جزء السبب الكاشف.
(٧) أي لا يقول التستري أن الاجماع المنقول من حيث هو الاجماع حجة في بعض الموارد، أو يكون جزء السبب، بل المستفاد من كلامه هو حجية نقل الاجماع