تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٥٧ - اعتراض الشيخ على التستري
و المنقول اليه الذى فرض بحكم المحصل (١) من حيث وجوب العمل به تعبدا (٢) القطع (٣) فى مرحلة الظاهر (٤) باللازم (٥)، و هو قول الامام (عليه السلام)، أو وجود (٦) دليل معتبر الذى هو أيضا يرجع الى حكم الامام (عليه السلام) بهذا الحكم الظاهرى المضمون لذلك الدليل، لكنه أيضا مبنى على كون مجموع
(١) أي المنقول من الأقوال الّذي هو بحكم المحصل بمقتضى أدلة حجية خبر الواحد، فكما أن المحصل يجب العمل به كذلك المنقول، فانه بمنزلة المحصل تعبدا، فيجب العمل به أيضا.
(٢) قيد لقوله: «بحكم المحصل».
(٣) أي يحصل القطع من مجموعهما بقول الامام (عليه السلام).
(٤) انما قيد ب «الظاهر» إذ المفروض أن اتفاق العلماء الّذي يوجب القطع بقول الامام (عليه السلام) لم يحصله المجتهد بالتتبع كي يوجب القطع الوجداني بقوله (عليه السلام)، بل انما ثبت مقدار من الاقوال بالتعبد الشرعي و هو يوجب القطع في مرحلة الظاهر، أي يعامل معه معاملة القطع في الظاهر تعبدا.
(٥) الجار متعلق بقوله: «القطع».
(٦) أي يحصل القطع في مرحلة الظاهر من مجموع الأقوال المنقولة، و المحصلة بوجود دليل معتبر، و هو ليس أمرا مستقلا في مقابل قول الامام (عليه السلام) بل هو أيضا يرجع الى حكمه (عليه السلام) بالعمل بالحكم الظاهري الّذي هو مضمون ذلك الدليل، فان الحكم الظاهري المستفاد من الدليل المذكور أيضا حكم الامام (عليه السلام)، غاية الأمر أنه حكم ظاهري في مقابل الحكم الواقعي. كما اذا قام اجماع على اعتبار طهارة مسجد الجبهة، و كان هذا الاجماع كاشفا عن وجود دليل معتبر