تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٣ - الروايات الدالة على حجية ظواهر الكتاب
بل و مطلق (١) الاخبار عليه و رد (٢) الشروط المخالفة للكتاب فى ابواب العقود، و الاخبار (٣) الدالة قولا و فعلا و تقريرا على جواز التمسك بالكتاب.
ظواهر الكتاب حجة لم يجب عرض الأخبار عليها، و العمل بما وافقها، اذ لا معنى لعرض الأخبار على ما ليس بحجة. و ملخص الكلام: أنّ اللاحجة كيف تكون ميزانا يفرق بها بين الحق و الباطل.
(١) أي مع معارضة الأخبار الدالة على عدم جواز التمسك بظاهر الكتاب بأكثر منها مما يدل على عرض الأخبار على القرآن و إن لم يكن لها معارض و هو ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): ان على كل حق حقيقة و على كل صواب نورا فما وافق كتاب اللّه فخذوه و ما خالف كتاب اللّه فدعوه [١]. و هذه هي الطائفة الرابعة من الأخبار الدالة على جواز التمسك بظاهر الكتاب.
(٢) عطف على قوله «الأمر» أي مما يدل على جواز التمسك بظواهر الكتاب هي الأخبار الدالة على عرض الشروط على الكتاب، و ردّ ما خالفه. و هو ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب اللّه عزّ و جلّ فلا يجوز [٢]. بتقريب أنّه لو لم تكن الظواهر حجة فأيّ فائدة في عرض الشروط عليها و أيّ وجه لردّ الشرط المخالف لها؟ و هذه هي الطائفة الخامسة من الأخبار الدالة على جواز التمسك بظواهر الكتاب.
(٣) عطف على مدخول الجار في قوله: «مما يدل على الأمر بالتمسك» أي مما يدل على جواز التمسك بظاهر الكتاب الاخبار الواردة عن الأئمة (عليهم السلام)
[١] الكافى: ج ١ ص ٦٩.
[٢] الوسائل: ج ١٢ باب ٦ من ابواب الخيار حديث ٢.