تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٥ - في الوجوه المذكورة لمحمل نقل الاجماعات
الثاني: (١) أن يريد اجماع الكل (٢)، و يستفيد ذلك (٣) من اتفاق المعروفين من أهل عصره (٤) و هذه الاستفادة (٥) ليست ضرورية و ان كان قد تحصل (٦) لان (٧) اتفاق أهل عصره- فضلا عن المعروفين منهم- لا يستلزم عادة اتفاق غيرهم (٨) و من قبلهم
(١) أي الوجه الثاني من الوجوه التي ذكرت محملا للاجماعات المدعاة في كلمات الفقهاء.
(٢) أي أن يريد من الاجماع اتفاق جميع علماء العصر أو الأعصار.
(٣) أي اجماع الكل. و ملخصه: ليس المراد من اجماع الكل أنّ مدعي الاجماع تتبع أقوال علماء الاعصار، اذ هو غير ممكن له كما عرفت، بل المراد منه أن يتحدس اتفاق الكل من تتبع أقوال المعروفين، بأن تتبع أقوال المعروفين من العلماء، فحصل القطع منها على اتفاق الكل، فادعى إجماع الكل.
(٤) أي من أهل عصر الناقل.
(٥) أي استفادة اتفاق الكل من اتفاق المعروفين ليست ضرورية، بحيث تكون كاستفادة شجاعة الامير (عليه السلام) من غزواته.
(٦) أي قد تحصل استفادة اتفاق الكل من اتفاق المعروفين في بعض الأحيان من باب الاتفاق، و لا تكون ملازمة عادية ضرورية بينهما.
(٧) تعليل لعدم كون الاستفادة ضرورية، أي إنّما قلنا: بأن استفادة اتفاق الكلّ من اتفاق المعروفين ليست ضرورية لأن اتفاق جميع أهل عصر الناقل للاجماع لا يستلزم اتفاق الكل فضلا عن اتفاق المعروفين منهم، فانه لا يستلزم اتفاقهم بطريق أولى.
(٨) أي اتفاق المعروفين لا يستلزم اتفاق باقي علماء عصر الناقل، و كذا اتفاق