تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٩٢ - أقوال العلماء في تعريف الاجماع
كما علم (١) من فرض المحقق- (قدس سره)- الامام (عليه السلام) فى اثنين (٢).
نعم ظاهر كلمات جماعة يوهم تسميته (٣) اجماعا اصطلاحا حيث تراهم يدعون الاجماع (٤) فى مسألة، ثم يعتذرون عن وجود المخالف بأنّه (٥) معلوم النسب.
لكن التأمل الصادق يشهد بأن الغرض (٦) الاعتذار عن قدح المخالف في الحجية لا في التسمية.
(١) أي كما علم أنّ مرادهم من عدم القدح هو عدم القدح في الحجية لا في التسمية.
(٢) حيث قال: و لو حصل قول الامام في الاثنين لكان قولهما حجة، و من الواضح أنّ مخالفة الباقين تقدح في تسمية قول الاثنين إجماعا اصطلاحيا، و إن كان الامام (عليه السلام) أحدهما إلّا أنّها لا تقدح في حجيّة قولهما بعد فرض كون أحدهما هو الامام (عليه السلام).
(٣) أي تسمية اتفاق جماعة من العلماء بعد كونه مشتملا لقول الامام (عليه السلام).
(٤) فانّ ظاهر الاجماع المدّعى في كلامهم هو الاجماع المصطلح و ذلك بحكم التبادر.
(٥) الجار متعلق بقوله: «يعتذرون» فان ظاهر هذا الاعتذار هو عدم قدح المخالف المعلوم نسبه في تسمية الاجماع لا في حجيته، فان حكمه على عدم القدح في حجيته خلاف الظاهر.
(٦) أي غرض الجماعة من اعتذارهم- بأنّ خروج معلوم النسب لا يضر-