تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٩٠ - أقوال العلماء في تعريف الاجماع
قول الامام (عليه السلام)-: «انه (١) لو خلا المائة من فقهائنا من قوله لم يكن (٢) قولهم حجة، و لو حصل (٣) فى اثنين كان قولهما حجة» انتهى [١].
و قال العلامة (رحمه اللّه) بعد قوله- ان الاجماع عندنا حجة لاشتماله على قول المعصوم-: «و كل (٤) جماعة قلت او كثرت كان قول الامام (عليه السلام) في جملة أقوالها، فاجماعها حجة لاجله (٥) لا لاجل الاجماع» (٦) انتهى.
هذا، و لكن لا يلزم (٧) من كونه حجة تسميته اجماعا فى
(١) مقول للقول، أي قال المحقق: «إنّه».
(٢) جواب الشرط، أي لو كان قول المائة من فقهائنا خاليا من قول الامام لم يكن قولهم حجة لانتفاء مناط الحجية فيه.
(٣) أي لو حصل قول الامام في ضمن اثنين كان قولهما حجة، لوجود مناط الحجية فيهما، و هو اشتمالهما على قول الامام (عليه السلام).
(٤) مقول لقوله: «قال» أي قال العلّامة: «كل جماعة ...».
(٥) أي لأجل قول الامام.
(٦) لأنّ الاجماع المجرد عن قول الامام لا قيمة له.
(٧) لمّا بيّن أنّ اتّفاق جماعة مشتملة على قول الامام حجة و رأى أنّ هذا ينافي ما ذكره سابقا من أنّ الاجماع هو اتّفاق جميع العلماء أراد أن يدفع التنافي، و قال: إن اتّفاق جماعة مشتملة على قول الامام (عليه السلام) و إن كان حجة
[١] المعتبر: ج ١ ص ٦.