تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٥٤ - عدم حجية قول اللغوي غير مستلزم لانسداد طريق الاستنباط في غالب الاحكام
كونه (١) لاجل قرينة خاصة يدفع (٢) بالاصل، فيثبت به (٣) كونه لاجل القرينة العامة، و هي الوقوع في مقام رفع الحظر فيثبت بذلك (٤) ظهور ثانوى لصيغة «افعل» بواسطة القرينة الكلية (٥).
و بالجملة (٦) فالحاجة الى قول اللغوى الذى لا يحصل العلم بقوله (٧) لقلة (٨) مواردها لا تصلح (٩) سببا للحكم باعتباره لاجل الحاجة.
(١) أي احتمال كون تبادر رفع الحظر من الأمر الواقع بعد الحظر.
(٢) خبر لقوله: «و احتمال»
(٣) أي يثبت بالأصل كون التبادر مستندا الى القرينة العامة.
(٤) أي يثبت بالتبادر مع انضمام الأصل اليه ظهور ثانوي للأمر و هو كونه ظاهرا في الاباحة. و هذا الظهور الثابت بالتبادر مع انضمام اصالة عدم القرينة لا يثبت به الوضع الأصلي بأن يكون المتبادر منه معنى حقيقيا للّفظ بل يثبت به الوضع بالمعنى الأعم.
(٥) و هي وقوع الصيغة بعد توهم الحظر.
(٦) أي خلاصة الجواب عن التوهم المذكور و هو قوله: «إن طرح قول اللّغوي غير المفيد للعلم في الفاظ الكتاب و السنّة مستلزم لانسداد طريق الاستنباط».
(٧) أي لا يكون قوله مفيدا للعلم.
(٨) تعليل لقوله: «لا تصلح» الآتي، و انما قدم عليه لانه يغتفر في الجار ما لا يغتفر في غيره.
(٩) خبر لقوله: «فالحاجة» أي الحاجة الى قول اللغوي لا تصلح لأن تكون