جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٩ - أ النكاح مستحب
..........
و قول النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله: «النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني» [١].
و قوله عليه السّلام: «أكثر أهل النار العزاب» [٢].
و قوله عليه السّلام: «أراذل موتاكم العزاب» [٣].
و قوله عليه السّلام: «من أحبّ فطرتي فليستنّ بسنتي، ألا و هي النكاح» [٤].
و قوله عليه السّلام: «تزوّجوا فإنّي مكاثر بكم الأمم غدا يوم القيامة» [٥].
و قوله عليه السّلام: «من تزوج أحرز نصف دينه، فليتق اللّٰه في النصف الآخر» [٦].
و قوله عليه السّلام: «الركعتان يصليهما متزوج، أفضل من رجل عزب يقوم ليله و يصوم نهاره» [٧] و غير ذلك من الأحاديث الكثيرة.
و لأن في النكاح تكثير النسل و بقاء النوع الإنساني، و ربما أثمر ولدا وليا صالحا، و فيه دفع وسوسة الشيطان، و الخلاص من شر الوحدة، و الاستعانة بالزوجة الصالحة على أمور الدين.
و لا فرق في ذلك كلّه بين من تاقت نفسه إليه و غيره، و لا بين الرجل و المرأة،
[١] صحيح البخاري ٧: ٢، صحيح مسلم ٢: ١٠٢٠ حديث ١٤٠١، سنن النسائي ٦: ٦٠، سنن ابن ماجة ١: ٥٩٢، سنن البيهقي ٧: ٧٧، جامع الاخبار: ١١٨، و غيرها.
[٢] الفقيه ٣: ٢٤٢ حديث ١١٤٩.
[٣] الكافي ٤: ٣٢٩ حديث ٣، الفقيه ٣: ٢٤٢ حديث ١١٤٨، التهذيب ٧: ٢٣٩ حديث ١٩٤٥.
[٤] الكافي ٥: ٤٩٦ حديث ٦، الجعفريات: ٨٩، نوادر الراوندي: ٣٥، الجامع الصغير ٢: ٥٥٣، و غيرها.
[٥] الفقيه ٣: ٢٤٢ حديث ١١٤٤.
[٦] الكافي ٥: ٣٢٨ حديث ٢، الفقيه ٣: ٢٤١ حديث ١١٤١ و ١١٤٢، أمالي الطوسي ٢: ١٣٢. جامع الاخبار: ١١٨، و غيرها.
[٧] الكافي ٥: ٣٢٩ حديث ٦.