جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٦٢ - الثالث عشر لو سعت الزوجة الصغيرة فارتضعت من الزوجة الكبيرة و هي نائمة
فإن كانت غير مدخول بها سقط الباقي، لأنه أقل من النصف الساقط بالفرقة. و يغرم للصغيرة سدس مهرها، و يرجع به على الكبيرة.
و يحتمل سقوط سدس مهر الصغيرة، و يغرم الكبيرة ثلثه و سقوط ثلث مهر الكبيرة، و تغرم الصغيرة سدسه إن كان قبل الدخول، و بعده على اشكال. (١)
بها سقط الباقي، لأنه أقل من النصف الساقط بالفرقة، و يغرم للصغيرة سدس مهرها و يرجع به على الكبيرة، و يحتمل سقوط سدس مهر الصغيرة و تغرم الكبيرة ثلثه، و سقوط مهر الكبيرة و تغرم الصغيرة سدسه إن كان قبل الدخول، و بعده اشكال).
[١] هنا مسألتان:
أ: إذا تولّت الزوجة الصغيرة الرضاع من الكبيرة بلبن غيره و ليس للكبيرة شعور بذلك- بأن كانت نائمة و نحو ذلك- فانّ النكاح ينفسخ على ما سبق، و يجب للكبيرة مع عدم الدخول جميع المهر أو نصفه على القولين.
و هل يرجع بذلك في مال الصغيرة؟ فيه إشكال، ينشأ من التردد في اشتراط انتفاء القصد إلى الإفساد في ثبوت الغرم و عدمه، و يمكن أن يكون الاشكال باعتبار التردد في الرجوع بعوض البضع، و قد سبق الكلام فيه.
و قول المصنف: (رجع في مال الصغيرة بمهر الكبيرة أو نصفه) أشار به إلى التردد في استحقاق المهر كلّه أو نصفه بالانفساخ قبل الدخول، لأن الفسخ بعد الدخول يوجب المهر جميعه، و لا يستحق الزوج الرجوع به، لسبق استقراره بالوطء، فلا أثر للتردد بالرجوع بالمهر أو نصفه على تقدير الدخول أو عدمه.
ب: لو أرضعت الكبيرة الصغيرة عشر رضعات ثم نامت فارتضعت الصغيرة