جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٧٢ - المطلب الخامس في الأحكام
و يجب على الولي التزويج مع الحاجة. (١)
و لو نسي السابق بالعقد من الوليين على اثنين احتمل القرعة، فيؤمر من لم تقع له بالطلاق، ثم يجدد من وقعت له النكاح و إجبار و كل منهما على الطلاق.
و يشكل ببطلان الطلاق مع الإجبار، و يحتمل فسخ الحاكم. (٢)
التصريح بالزوج.
د: أن البيع يتعلق بالمخاطب دون من له العقد، و النكاح بالعكس، و من ثم لو قال: زوجتها من زيد، فقبل له وكيله صح، و لو حلف أن لا ينكح فقبل له وكيله حنث، و لو حلف لا يشتري فاشترى له وكيله لم يحنث.
قوله: (و يجب على الولي التزويج مع الحاجة).
[١] كما يجب عليه إطعام المولّى عليه و سقيه عند الحاجة.
قوله: (و لو نسي السابق بالعقد من الوليين على اثنين، احتمل القرعة فيؤمر من لم تقع له بالطلاق ثم يجدد من وقعت له النكاح، و إجبار كل منهما على الطلاق و يشكل ببطلان الطلاق مع الإجبار، و يحتمل فسخ الحاكم).
[٢] قد سبق حكم ما إذا زوجها الوليان و سبق أحد العقدين و حكم ما إذا اقترنا قبل المطلب الثاني، و هما صورتان، و كذا سبق عن قريب حكم صورتين من صور ما إذا زوجها الوكيلان، و بقي ثلاث صور يذكر حكمها فيما إذا صدر النكاح من الوليين، و منه يعلم حكم ما إذا صدر من الوكيلين:
أ: أن يعلم السابق من العقدين بخصوصه ثم ينسى.
ب: أن يجهل كيفية وقوعهما، فلا يعلم أسبق أحدهما أم لا.
ج: أن يعلم من أول الأمر أن أحدهما سبق، لكن لم يتعين و لم يتميز، و قد ذكر المصنف حكمها، و نحن نتبع ما ذكره.