جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤١٧ - ب لا يقرهم على ما هو فاسد عندهم
وقوعه، بل يقررهما عليه ما لم يتضمن محرما، كما لو كانت تحته احدى المحرمات عليه. (١)
[ب: لا يقرهم على ما هو فاسد عندهم]
ب: لا يقرهم على ما هو فاسد عندهم، إلّا أن يكون صحيحا عندنا.
و يقرهم على ما هو صحيح عندهم و إن كان فاسدا عندنا، كما لو اعتقدوا اباحة المؤقت من دون المهر. (٢)
عن كيفية وقوعه، بل يقرهما عليه ما لم يتضمن محرما، كما لو كانت تحته احدى المحرمات عليه).
[١] لو أسلم الزوجان دفعة أو على التعاقب، بحيث كان إسلام الآخر في العدة بعد الدخول فالنكاح ثابت، و لا يبحث الحاكم عن كيفية وقوعه وجوبا و لا استحبابا، لأن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله في زمانه خلق كثير فلم يسألهم عن أحوال انكحتهم بل أقرهم عليها.
نعم لو تضمن محرما كنكاح احدى المحرمات حكم ببطلانه، لأن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله قال لفيروز الديلمي و قد أسلم على أختين: «اختر أحدهما» [١] فلو نكح امه أو بنته أو أخته و نحوهن اندفع النكاح عند الإسلام قطعا.
قوله: (ب: لا نقرهم على ما هو فاسد عندهم إلّا أن يكون صحيحا عندنا، و نقرهم على ما هو صحيح عندهم و إن كان فاسدا عندنا، كما لو اعتقدوا اباحة المؤقت من دون المهر).
[٢] إذا كان النكاح الجاري في الكفر فاسدا عندهم لم يقرهم عليه بعد الإسلام، إلّا إذا كان صحيحا عندنا، لأنه بدون ذلك ليس نكاحا عندهم و لا عندنا. أما إذا كان صحيحا عندنا، فانا نحكم بصحته و لا نلتفت الى اعتقادهم.
[١] سنن البيهقي ٧: ١٨٤.