جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٨٠ - و أما الثاني فالحر إذا تزوج دائما أربع حرائر حرم عليه ما زاد غبطة
و لا تحل له من الإماء بالعقد الدائم أكثر من أمتين من جملة الأربع.
و لا يحل له ثلاث إماء و إن لم تكن معه حرة و لا أمتان مع ثلاث
يحل من المتعة قال: «كم شئت» [١].
و سأل أبو بصير الصادق عليه السّلام عن المتعة أ هي من الأربع فقال: «لا، و لا من السبعين» [٢].
و عن زرارة عن الصادق عليه السّلام قال: ذكر له المتعة أ هي من الأربع قال:
قال: «تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات» [٣].
و عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام في المتعة قال: «ليست من الأربع لأنها لا تطلق و لا ترث، و إنما هي مستأجرة» و قال: «عدتها خمس و أربعون ليلة» [٤] لكن يكره الزيادة فيهن على الأربع حملا على الدائم.
و لرواية عمار الساباطي عن الصادق عليه السّلام في المتعة قال: «هي إحدى الأربع» [٥]، و نزلت على الاستحباب جمعا بينها و بين ما سبق.
و لصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السّلام قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: «اجعلوهن من الأربع»، فقال له صفوان بن يحيى: على الاحتياط؟
قال: «نعم» [٦].
قوله: (و لا يحل له من الإماء بالعقد الدائم أكثر من اثنتين من جملة الأربع، و لا يحل له ثلاث إماء و إن لم يكن معه حرة، و لا أمتان مع ثلاث
[١] الكافي ٥: ٤٥١ حديث ٣، التهذيب ٧: ٢٥٨ حديث ١١١٨، الاستبصار ٣: ١٤٧ حديث ٣٦.
[٢] الكافي ٥: ٤٥١ حديث ٤، التهذيب ٧: ٢٥٨ حديث ١١١٩، الاستبصار ٣: ١٤٧ حديث ٥٣٧.
[٣] الكافي ٥: ٤٥٢ حديث ٧، التهذيب ٧: ٢٥٨ حديث ١١٢٠، الاستبصار ٣: ١٤٧ حديث ٥٣٨.
[٤] الكافي ٥: ٤٥١ حديث ٥، التهذيب ٧: ٢٥٩ حديث ١١٢١، الاستبصار ٣: ١٤٧ حديث ٥٤٠.
[٥] التهذيب ٧: ٢٥٩ حديث ١١٢٢، الاستبصار ٣: ١٤٧ حديث ٥٤٠.
[٦] التهذيب ٧: ٢٥٩ حديث ١١٢٤، الاستبصار ٣: ١٤٨ حديث ٥٤٢.