جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٤٠ - ج تحرم بنت أخت الزوجة معها و بنت أخيها و إن نزلتا
[ج: تحرم بنت أخت الزوجة معها و بنت أخيها و إن نزلتا]
ج: تحرم بنت أخت الزوجة معها و بنت أخيها و إن نزلتا على اشكال تحريم جمع إن لم تجز الزوجة، فإن أجازت صح. (١)
و له إدخال العمة و الخالة على بنت الأخ و بنت الأخت و إن كرهتا.
و الأقرب أن للعمة و الخالة فسخ عقدهما لو جهلتا لا المدخول عليها. (٢)
الرجل و فسخ المرأة.
قوله: (الثالثة: تحرم بنت أخت الزوجة معها و بنت أخيها و إن نزلتا على اشكال تحريم جمع إن لم تجز الزوجة، فإن أجازت صح).
[١] قد سبق الكلام في تحريم بنت أخت الزوجة و بنت أخيها جمعا، و إنما أعاده هنا لبيان أن التحريم كما يتعلق ببنت الأخ و الأخت للصلب كذا يتعلق بغيرهما على اشكال، و هو المراد بقوله: (و إن نزلتا).
و منشأ الاشكال: من أن المفهوم من تحريم إدخال بنت أخت الزوجة و بنت أخيها عليها إنما هو احترام العمة و الخالة، و لهذا لو رضيتا انتفى التحريم، و إذا انتفى التحريم ففي بناتهما أولى، لأن بعد الدرجة يقتضي زيادة الاحترام.
و من حيث أن النص لم يرد إلّا على بنت الأخ و الأخت، و لا يصدق ذلك إلّا على بنت الصلب، لأن بنت البنت لا يصدق إلّا على البنت إلّا مجازا. و الأول أرجح، نظرا إلى استفادة ذلك بالفحوى، و لأن الاحتياط في الفروج هو المطلوب.
قوله: (و له إدخال العمة و الخالة على بنت الأخ و بنت الأخت و إن كرهتا، و الأقرب أن للعمة و الخالة فسخ عقدهما لو جهلتا، لا المدخول عليها).
[٢] قد سبق الكلام أيضا في جواز إدخال العمة و الخالة على بنت الأخ و بنت الأخت و إن كرهتا، و إنما أعاده ليبني عليه قوله: (و الأقرب أن للعمة و الخالة فسخ عقدهما).