جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٢٧ - ز من فجر بعمته أو خالته، قربتا أو بعدتا، حرمت عليه بنتاهما أبدا
أما الأمة فإن قلنا بتحريمها في الست فالأقوى تبعية الثانية للأولى. (١)
[ز: من فجر بعمته أو خالته، قربتا أو بعدتا، حرمت عليه بنتاهما أبدا]
ز: من فجر بعمته أو خالته، قربتا أو بعدتا، حرمت عليه بنتاهما أبدا.
و لو وطأ لشبهة فالأقرب عدم التحريم (٢)، و لو سبق العقد الزنا فلا تحريم،
لغيرها على خلاف الأصل، من حيث أنه مجاز، و من جهة استلزامه التحريم المؤبد، فيقتصر فيه على مورد النص، فإن من خواص المجاز عدم الاطراد، و لإمكان أن يكون علاقة التجوز هو المعنى الثاني.
قوله: (أما الأمة، فإن قلنا بتحريمها في الست فالأقوى تبعية الثانية للأولى).
[١] مقصود العبارة أن كون الأقوى اعتبار تبعية الثالثة في صدق كونها للعدة للأولتين إذا كانتا للعدة دون الثانية إذا كانت هي خاصة للعدة، إنما هو في الحرة خاصة دون الأمة لو قلنا بتحريمها في الست، فهنا يحكم بتبعية الثانية للأولى لعلاقة المجاورة، لانتفاء علاقة الأكثرية، فإن ذلك في الأمة ممتنع، لافتقارها إلى المحلل بعد كل تطليقتين.
و يحتمل على هذا القول اعتبار اثني عشرة تطليقة فيها، إذ لا يلزم من انتفاء احدى علاقتي التجوز وجوب اعتبار الأخرى، إذ لا دليل على وجوب ارتكاب المجاز هنا، و الأصل الحقيقة، فلا يعدل عنه إلّا لدليل.
و لا يخفى أن هذين الاحتمالين يتأتيان على مقرب المصنف أيضا، و هو تحريم الأمة بالتسع كالحرة.
قوله: (السابعة: من فجر بعمته أو خالته، قربتا أو بعدتا، حرمت عليه بنتاهما أبدا، و لو وطأ بشبهة فالأقرب عدم التحريم).
[٢] أطبق أكثر الأصحاب على أن من زنى بعمته أو خالته حرمت عليه ابنتاهما مؤبدا، و قد رواه أبو أيوب عن الصادق عليه السّلام قال: سأله محمد بن مسلم و أنا