جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٥٢ - الخامس لو أرضعت ثلاث بنات زوجته ثلاث زوجاته
و على كل من الباقيتين نصف مهر من أرضعتها مع الدخول، و إلّا فلا رجوع، لبقاء النكاح بحاله، فإن نكاح الكبيرة قد زال قبل الإرضاع، فلا جمع. (١)
نصف مهر من أرضعتها مع الدخول، و إلّا فلا رجوع، لبقاء النكاح بحاله، فإنّ نكاح الكبيرة قد زال قبل الإرضاع، فلا جمع).
[١] لو كان له زوجة كبيرة و ثلاث صغائر و للكبيرة ثلاث بنات مراضع، فأرضعت كلّ واحدة منهنّ صغيرة من الثلاث الرضاع المحرّم، فان كان قد دخل بالكبيرة حرمن جمع مؤبدا، سواء رضعن معا أم على الترتيب، لأن الكبيرة جدّة نسائه، و الصغائر بنات بنات زوجه المدخول بها.
و إن لم يكن قد دخل بها، حرمت الكبيرة مؤبدا و انفسخ عقد الصغائر جميعا إن كان ارتضاعهن دفعة واحدة: بأن حصل الاقتران في آخر الرضعة الأخيرة، لثبوت الجمع بين الام و بنات بناتها في النكاح، ثم يجدّد نكاحهن إن أراد جمعا، لأنهن بنات خالات.
و هذا إذا لم يكن اللبن لفحل واحد، فلو كان: بأن تزوج شخص الاولى ثم فارقها و هي ذات لبن منه و هكذا صنع في الثانية، ثم تزوج الثالثة و صارت ذات لبن منه، فإنهن إذا أرضعن الصغائر بهذا اللبن حرمن جمعا، لأنهن أخوات حينئذ.
و لو كان الإرضاع لهن على التعاقب، حرمت الكبيرة مؤبدا و انفسخ نكاح اولى الصغائر خاصة، للجمع بينها و بين جدتها، ثم يجدد نكاحها إن شاء، و أما نكاح الباقيتين فإنه باق بحاله، و هذا بشرط عدم الدخول بالكبيرة، و كون لبن كل بنت لفحل [١].
[١] في «ض»: و كون اللبن لبنت كل فحل، و في «ش»: و كون لبن بنت فحل، و المثبت من النسخة الحجرية.