جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٤٧ - الثالث لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجتيه الصغيرتين بلبن غيره دفعة
[الثالث: لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجتيه الصغيرتين بلبن غيره دفعة]
الثالث: لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجتيه الصغيرتين بلبن غيره دفعة، بأن أعطت كل واحدة ثديا من الرضعة الأخيرة، انفسخ عقد الجميع، و حرمت الكبيرة مؤبدا، و الصغيرتان إن كان قد دخل بالكبيرة، فإن أرضعت زوجة ثالثة حرمت مؤبدا إن كان قد دخل بالكبيرة، و إلّا بقيت زوجته من غير فسخ.
و لو أرضعت واحدة ثم الباقيتين دفعة حرمن جمع إن كان قد دخل بالكبيرة، و إلّا فسد نكاح الصغائر، و له العقد على من شاء. (١)
الرضاع، و الكلام في المهر على ما سبق، لأن الدخول يوجب استقراره على ما سبق.
و لو تزوجت بالكبير أولا ثم طلقها ثم تزوجت بالصغير ثم أرضعته بلبن الأول الرضاع المحرم، فالحكم كذلك أيضا.
قوله: (ج: لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجتيه الصغيرتين بلبن غيره دفعة- بأن أعطت كلّ واحدة ثديا من الرضعة الأخيرة- انفسخ عقد الجميع، و حرمت الكبيرة مؤبدا و الصغيرتان إن كان قد دخل بالكبيرة، فإن أرضعت زوجة ثالثة حرمت مؤبدا إن كان قد دخل بالكبيرة، و إلّا بقيت زوجته من غير فسخ، و لو أرضعت واحدة ثم الباقيتين دفعة حرمن جمع إن كان قد دخل بالكبيرة، و إلّا فسخ نكاح الصغائر و له العقد على من شاء).
[١] إذا كان له أربع زوجات واحدة كبيرة و ثلاث صغائر، فحكم ما إذا أرضعت الكبيرة واحدة منهن علم ممّا مضى، و بقي حكم ما إذا أرضعت اثنتين أو الثلاث، فهناك صور خمس، فانّ إرضاع الاثنتين إمّا دفعة أو على التعاقب، و كذا إرضاع الثلاث، إلّا أنّ إرضاعهن جميعا دفعة من الكبيرة لا يتصور، بل إمّا أن ترضع اثنتين ثم واحدة أو بالعكس، فإن أرضعت اثنتين دفعة الرضاع المحرم بلبن غيره- و احترز به عمّا إذا كان