جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٤ - ج يكره الجماع في ليلة الخسوف
..........
فقال علي عليه السّلام: و لم ذلك يا رسول اللّٰه؟ قال إن الجن يكثرون غشيان نسائهم في أول ليلة من الهلال و ليلة النصف و في آخره، أما رأيت المجنون يصرع في أول الشهر و في وسطه و في آخره» [١].
و قال عليه السّلام: «تكره الجنابة حين تصفر الشمس، و حين تطلع و هي صفراء» [٢].
و سأل محمد بن العيص الصادق عليه السّلام فقال: أجامع و أنا عريان؟ قال:
«لا، و لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها» [٣].
و قال عليه السّلام: «لا تجامع في السفينة» [٤].
و قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: «يكره أن يغشى الرجل المرأة و قد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فان فعل ذلك و خرج الولد مجنونا فلا يلومنّ إلّا نفسه» [٥] و تزول الكراهة بالغسل أو الوضوء.
و يجوز أن يكرر الجماع مرات من غير غسل يتخللها، لأن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كان يطوف على نسائه ثم يغتسل أخيرا [٦].
و كان علي عليه السّلام يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان، لقول اللّٰه عز و جل أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيٰامِ الرَّفَثُ إِلىٰ نِسٰائِكُمْ [٧]
[١] الكافي ٥: ٤٩٩ حديث ٣، التهذيب ٧: ٤١٣ حديث ١٦٤٤.
[٢] الفقيه ٣: ٢٥٥ حديث ١٢٠٩.
[٣] الفقيه ٣: ٢٥٥ حديث ١٢١٠، التهذيب ٧: ٤١٢ حديث ١٦٤٦.
[٤] الفقيه ٣: ٢٥٥ حديث ١٢١١، التهذيب ٧: ٤١٢ حديث ١٦٤٦.
[٥] الفقيه ٣: ٢٥٦ حديث ١٢١٢، التهذيب ٧: ٤١٢ حديث ١٦٤٦.
[٦] سنن البيهقي ٧: ١٩٢.
[٧] البقرة: ١٨٧.