جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٢ - ج يكره الجماع في ليلة الخسوف
[ج: يكره الجماع في ليلة الخسوف]
ج: يكره الجماع في ليلة الخسوف، و يوم الكسوف، و عند الزوال، و الغروب إلى ذهاب الشفق، و في المحاق و فيما بين طلوع الفجر و الشمس، و في أول ليلة من كل شهر إلّا رمضان، و ليلة النصف، و سفرا مع عدم الماء، و عند هبوب الريح السوداء أو الصفراء، و الزلزلة، و عاريا، و محتلما قبل الغسل أو الوضوء- و يجوز مجامعا من غير تخلل غسل- و مع حضور ناظر إليه، و النظر إلى فرج المرأة مجامعا، و استقبال القبلة و استدبارها، و في السفينة، و الكلام بغير ذكر اللّٰه. (١)
التذكرة [١] الثاني، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [٢].
قوله: (ج: يكره الجماع في ليلة الخسوف، و يوم الكسوف، و عند الزوال، و الغروب إلى ذهاب الشفق، و في المحاق، و فيما بين طلوع الفجر و الشمس، و في أول ليلة كلّ شهر- إلّا رمضان- و ليلة النصف، و سفرا مع عدم الماء، و عند هبوب الريح السوداء و الصفراء، و عاريا، و محتلما قبل الغسل أو الوضوء،- و يجوز مجامعا من غير تخلل غسل- و مع حضور ناظر إليه، و النظر إلى فرج المرأة مجامعا، و استقبال القبلة و استدبارها، و في السفينة، و الكلام بغير ذكر اللّٰه) [٣].
[١] روى الشيخ و الصدوق بإسنادهما إلى عمرو بن عثمان عن الباقر عليه السّلام قال سألته أ يكره الجماع في ساعة من الساعات؟ قال: «نعم يكره في ليلة ينكسف فيها القمر، و اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، و فيما بين غروب الشمس إلى أن يغيب
[١] التذكرة ٢: ٥٨١.
[٢] المبسوط ٤: ٣٢٣.
[٣] في «ض»: و الكلام إلّا بذكر اللّٰه.