جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢١٩ - الثاني يشترط كمالية الرضعات و تواليها و الارتضاع من الثدي
و لو منع قبل استكماله لم تحسب، و لو لم يحصل التوالي لم ينشر، كما لو أرضعت امرأة خمسا كاملة، ثم ارتضع من اخرى، ثم أكمل من الاولى العدد لم ينشر، و بطل حكم الأول و ان اتحد الفحل.
و لو تناوب عليه عدة نساء لم ينشر ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة كاملة ولاء.
و لو ارتضع من كل واحدة خمس عشرة رضعة كاملة متوالية حرمن كلهن و لا يشترط عدم تخلل المأكول و المشروب بين الرضعات، بل عدم تخلل الرضاع و إن كان أقل من رضعة. (١)
قبل استكماله لم يحتسب، و لو لم يحصل التوالي لم ينشر، كما لو أرضعت امرأة خمسا كاملة ثم ارتضع من اخرى ثم أكمل من الاولى العدد لم ينشر و بطل حكم الأول و إن اتحد الفحل، و لو تناوب عليه عدة نساء لم ينشر ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة كاملة ولاء، و لو ارتضع من كل واحدة خمس عشرة رضعة متوالية كاملة حرمن كلهن، و لا يشترط عدم تخلل المأكول و المشروب بين الرضعات، بل عدم تخلل رضاع و إن كان أقل من رضعة).
[١] لا ريب أنه لو ارتضع رضعة ناقصة لم يحتسب من العدد، و لكن لو أكملها احتسب، كما لو التفت إلى ملاعب أو حصل نوم خفيف ثم عاد، و لو طال الزمان كثيرا ففي اعتبار إكمالها نظر، ينشأ: من انتفاء الوحدة عرفا، و من أن الفرض حصول القدر الذي يساوي الرضعة الواحدة، و يلوح من تقديرهم الزمان المتخلل بالقليل- كما قيد في التذكرة النوم بكونه خفيفا [١] و نحو ذلك في كلامه هنا و هناك- أن تخلل الكثير مانع من الاحتساب.
[١] تذكرة الفقهاء ٢: ٦٢٠.