جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢١٦ - الثاني يشترط كمالية الرضعات و تواليها و الارتضاع من الثدي
..........
و ابن حمزة [١] و ابن أبي عقيل [٢]: إن العشر محرّمة، و اختاره المصنف في المختلف [٣]، لعموم قوله تعالى وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ [٤] و نظائره من العمومات، و لصحيحة الفضيل بن يسار عن الباقر عليه السّلام قال: «لا يحرم من الرضاع إلا المحبور» [٥] قال قلت: و ما المحبور؟ قال «أم ظئر تستأجر أو أمة تشترى ثم ترضع عشر رضعات يروى الصبي و ينام» [٦] و لان العشر ينبت اللحم، لصحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السّلام إلى أن قال: فقلت و ما الذي ينبت اللحم و الدم؟ فقال:
«كان يقال عشر رضعات» [٧].
[١] الوسيلة: ٣٥٥.
[٢] نقله عنه العلامة في المختلف: ٥١٨.
[٣] المصدر السابق.
[٤] النساء: ٢٣.
[٥] اختلفت المصادر في ضبط هذه الكلمة، ففي نسخة «ض»: المحبور، و في نسخة «ش» و المختلف: ٥١ و إيضاح الفوائد ٣: ٣٦ و الوسائل ١٤: ٢٨٥ المخبور، و في التهذيب ٧: ٣١٥ حديث ١٣٠٥ و الاستبصار ٣: ١٩٦ حديث ٧٠٩ و الفقيه ٣: ٣٠٧ حديث ١٤٧٤: المجبور، و نقل الطريحي في مجمعه ٣: ٢٤٣ عن شارح الشرائع إنه وجد لفظة المجبور مضبوطة بخط الصدوق بالجيم و الباء في كتابه المقنع، و قال الطريحي في مجمعه أيضا ٣: ٢٥٧: و قد اضطربت النسخ في ذلك ففي بعضها بالحاء المهملة و في بعضها بالجيم و في بعضها بالخاء المعجمة و لعله الصواب.
[٦] نقل هذا الحديث بهذا النص العلّامة في المختلف: ٥١٨ و فخر المحققين في الإيضاح ٣: ٤٦، و ذكره الصدوق في الفقيه ٣: ٣٠٧ حديث ١٤٧٤ من دون ذكر عبارة: ثم ترضع عشر.، و ذكره الشيخ في التهذيب ٧: ٣١٥ حديث ١٣٠٥ و الاستبصار ٣: ١٩٦ حديث ٧٠٩ بهذه اللفظة: عن ابي جعفر «عليه السّلام» قال: «لا يحرم من الرضاع إلّا المجبورة أو خادم أو ظئر ثم يرضع عشر رضعات يروى الصبي و ينام».
[٧] الكافي ٥: ٤٣٩ حديث ٩، التهذيب ٧: ٣١٣ حديث ١٢٩٦، الاستبصار ٣: ١٩٤ حديث ٧٠١.