جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢١٣ - الثاني يشترط كمالية الرضعات و تواليها و الارتضاع من الثدي
[المطلب الثاني: في شرائطه]
المطلب الثاني: في شرائطه، و هي أربعة:
[الأول: الكمية]
الأول: الكمية، و يعتبر التقدير بأحد أمور ثلاثة: أما ما أنبت اللحم و شد العظم، أو رضاع يوم و ليلة، أو خمس عشرة رضعة، و في العشر قولان، و لا حكم لما دون.
[الثاني: يشترط كمالية الرضعات و تواليها و الارتضاع من الثدي]
الثاني: يشترط كمالية الرضعات و تواليها و الارتضاع من الثدي، (١)
فطام، قيل له: و ما الفطام؟ قال الحولين اللذين قال اللّٰه عز و جل» [١] و قال عليه السّلام:
«الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم» [٢] أراد به عليه السّلام قبل أن يفطم غالبا.
فرعان: الأول اعتبار الشهور في الحولين بالأهلّة، فلو انكسر الأول أكمل ثلثين من الشهر الخامس و العشرين و اعتبر ثلاثة و عشرون هلالا، ذكره في التذكرة [٣]، و يجيء فيه الخلاف المشهور في نظائره.
الثاني: لو خرج بعض الصبي فارتضع قبل انفصاله و أكمل النصاب بعده ففي ثبوت التحريم إشكال.
قوله: (المطلب الثاني: في شرائطه و هي أربعة: الكمية، و يعتبر التقدير بأحد أمور ثلاثة: إما ما أنبت اللحم. و شدّ العظم، أو رضاع يوم و ليلة، أو خمس عشرة رضعة، و في العشر قولان، و لا حكم لما دون العشر، و يشترط كمالية الرضعات و تواليها و الارتضاع من الثدي).
[١] قد ذكر أن شرائط الرضاع ليثمر التحريم أربعة، و عدّ ثلاثة:
أ: الكمية، و قد قدرها الأصحاب بأحد أمور ثلاثة، و هي: ما أنبت اللحم و شدّ
[١] الكافي ٥: ٤٤٣ حديث ٣، التهذيب ٧: ٣١٨ حديث ١٣١٣.
[٢] الكافي ٥: ٤٤٣ حديث ١، التهذيب ٧: ٣١٨ حديث ١٣١٢.
[٣] التذكرة ٢: ٦١٩.