جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٨٩ - القسم الأول النسب
و يحرم على المرأة ما يحرم على الرجل، كالأب و إن علا، و الولد و إن نزل، و الأخ و ابنه و ابن الأخت و العم و إن علا، و كذا الخال. (١)
و النسب يثبت شرعا بالنكاح الصحيح و الشبهة دون الزنا، لكن
ب: على القول المختار لا حاجة إلى تقييد تفسير الأخت بأنها كل أنثى ولدها أبواك الادنيان، إذ لا يقع الأب على الجد على هذا القول إلّا مجازا.
ج: ذكر في تفسير الام أنها (كل أنثى ينتهي إليها نسبه بالولادة) و لم يذكر قيد الولادة في البنت، فان كان محتاجا إليه في الأول فلا بد منه في الثاني، و إلّا فهو مستدرك، و الظاهر أنه لا بد منه، لأن النسب هو القرابة، و هي أعم من الأبوة و البنوة و غيرهما، حتى لو قال قائل: الأخت هي كل أنثى ينتهي إليك نسبها أو ينتهي إليها نسبك- لأن أبويك أو أحدهما ولدها- لكان معنى صحيحا، و كان المصنف إنما أهمل ذكره في الثاني اكتفاء بذكره في الأول، فإنه بينة على الثاني.
د: لو قال: و لو بواسطة و إن تعددت بدل قوله: (و لو بوسائط) لكان أحسن، لأنه حينئذ يكون معطوفا على مقدر، و هو لو كان بغير واسطة، لأنه حينئذ يكون أبلغ، حيث أن المهم بذكره هو الفرد الأخفى، و غيره مسكوت عنه، و على صنعه فبعض المسكوت عنه من الأخفى، و هو ما إذا كان ذلك بواسطة فقط.
قوله: (و يحرم على المرأة ما يحرم على الرجل، كالأب و إن علا، و الولد و إن نزل، و الأخ و ابنه، و ابن الأخت، و العم و إن علا، و كذا الخال).
[١] لما كان تحريم النكاح من أحد الطرفين يقتضي ثبوت التحريم أيضا من الطرف الآخر لا محالة، كان الحكم بتحريم الام و إن علت على الولد و إن نزل مقتضيا لتحريم الولد و إن نزل على الام و إن علت، و كذا القول في الأب بالنسبة إلى البنت، و كذا البواقي.
قوله: (و النسب يثبت شرعا بالنكاح الصحيح و الشبهة دون الزنا،