جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٨٦ - القسم الأول النسب
[الباب الثالث: في المحرمات]
الباب الثالث: في المحرمات، التحريم إما مؤبد أولا، فهنا مقصدان:
[الأول: في التحريم المؤبد]
الأول: في التحريم المؤبد، و سببه إما نسب أو سبب.
[القسم الأول: النسب]
القسم الأول: النسب، و تحرم به الام و إن علت، و هي كل أنثى ينتهي إليها نسبه بالولادة و لو بوسائط لأب أو لام.
و البنت و هي كل من ينتهي إليك نسبها و لو بوسائط و إن نزلت، و بنات الابن و إن نزلن.
و الأخت لأب أو لام أو لهما، و بناتها و بنات أولادها و إن نزلن.
واحدة فلا مشاحة.
فرع: لو ادعيا عليها زوجية مطلقة و لم يتعرضا للسبق و لا لعلمها به، فعليها أن تجيب جوابا قاطعا، و لا يكفيها نفي العلم بالسابق، لأنها إذا لم تعلم فلها الجواب البات و الحلف على انها ليست زوجة، كما إذا ادعي على إنسان أن أباه أتلف عليه كذا و أراد تغريمه، فالوارث يحلف أنه لا يعلم به، و لو ادعي عليه أن عليه تسليم كذا من التركة حلف على أنه لا يلزمه التسليم.
قوله: (الباب الثالث في المحرمات: التحريم إما مؤبد أو لا، فهنا مقصدان:
الأول: في التحريم المؤبد، و سببه إما نسب أو سبب.
القسم الأول: النسب، و تحرم به: الام و إن علت و هي كل أنثى ينتهي إليها نسبه بالولادة و لو بوسائط لأب أو لام، و البنت و هي كل من ينتهي إليك نسبها و لو بوسائط و إن نزلت، و بنات الابن و إن نزلن، و الأخت لأب أو لام أو لهما، و بناتها، و بنات أولادها و إن نزلن.