جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٨ - ب يستحب عند الدخول صلاة ركعتين
و الوليمة عند الزفاف يوما أو يومين و استدعاء المؤمنين.
و لا يجب الإجابة، بل تستحب، و كذا الأكل و إن كان صائما ندبا (١).
مباركا سويا، و لا تجعل للشيطان فيه شركا و لا نصيبا» [١].
و في لفظ آخر: «فان قضيت في رحمها شيئا، فاجعله مسلما سويا، و لا تجعله شرك شيطان» [٢].
قوله: (و الوليمة عند الزفاف يوما أو يومين، و استدعاء المؤمنين، و لا تجب الإجابة، بل تستحب [و كذا الأكل] [٣] و إن كان صائما ندبا).
[١] الوليمة هي: طعام العرس، قال ثغلب و غيره من أهل اللغة: إنه لا يقع على غيره، قال في التذكرة: و إنّما سمّي طعام العرس الوليمة، لاجتماع الزوجين، لأن الأصل في الوليمة اجتماع الشيء و تمامه [٤].
و يسمّى الطعام المتخذ عند الولادة: الخرس و الخرسة، و عند الختان: العذيرة و يسمّى الاعذار، و عند احداث البناء: الوكيرة، يقال: وكّر و خرّس بالتشديد، و عند قدوم الغائب: النقيعة، يقال: نقع بالتخفيف، و الذبح عند حلق رأس المولود في اليوم السابع: العقيقة، و عند حذاق الصبي: الحذاق بفتح أوله، و كسره: تعلّم الصبي القرآن أو العمل، و المأدبة: اسم لما يتخذ من غير سبب.
و زفاف العروس إلى زوجها بكسر أوله: اهداؤها اليه.
و لا خلاف عندنا في استحباب الوليمة، و للشافعية في استحبابها أو وجوبها
[١] الكافي ٥: ٥٠٠ حديث ٢.
[٢] الكافي ٥: ١، حديث ٣.
[٣] ما بين المعقوفتين لم يرد في (ش) و (ض) و أثبتناه من خطية القواعد المعتمدة، لشرح المصنف له، و به يتم سياق العبارة.
[٤] تذكرة الفقهاء ٢: ٥٧٨.