جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٥٣ - المطلب الخامس في الأحكام
و يكفي في البكر السكوت عند عرضه عليها، و لا بد في الثيب من النطق. (١) و لو زوج الأب أو الجد له الصغيرين فمات أحدهما ورثه الآخر.
و لو عقد الفضولي فمات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد، و لا مهر و لا ميراث.
و لو بلغ أحدهما فأجاز لزم في طرفه، فإن مات الآخر فكالأول.
و إن مات المجيز عزل للآخر نصيبه، فإن فسخ بعد البلوغ فلا مهر و لا ميراث، فإن أجاز أحلف على عدم سببية الرغبة في الميراث للإجازة و ورث. (٢)
و الروايتان ضعيفتان، فإنهما ليستا من طرقنا.
و بأن العقود الشرعية تحتاج إلى أدلة شرعية، و لا دليل على أن هذه واقفه على الإجازة.
و ضعفه ظاهر، فإن الدلائل قد بيناها.
قوله: (و يكفي في البكر السكوت عند عرضه عليها، و لا بد في الثيب من النطق).
[١] كما يكفي في اذن البكر في إيقاع عقد النكاح سكوتها، كذا يكفي في إجازتها العقد الفضولي السكوت، لأن المقتضي للاكتفاء به هو الحياء، و هو قائم في الموضعين، أما الثيب فلا بد من تصريحها بالاذن.
قوله: (و لو زوج الأب أو الجد له الصغيرين فمات أحدهما ورثه الآخر، و لو عقد الفضولي فمات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد و لا مهر و لا ميراث، و لو بلغ أحدهما فأجاز لزم في طرفه، فان مات الآخر فكالأول، و إن مات المجيز عزل للآخر نصيبه، فان فسخ بعد البلوغ فلا مهر و لا ميراث، و إن أجاز أحلف على عدم سببية الرغبة في الميراث للإجازة و ورّث).
[٢] إذا زوّج الأب