جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٢٨ - المطلب الرابع الكفاءة معتبرة في النكاح
[المطلب الرابع: الكفاءة معتبرة في النكاح]
المطلب الرابع: الكفاءة معتبرة في النكاح، فليس للمرأة و لا للولي التزويج بغير كفء.
و المراد بها التساوي في الإسلام و الايمان، فلا يصح تزويج المسلمة المؤمنة إلّا بمثلها.
و يجوز للمؤمن أن يتزوج بمن شاء من المسلمات، (١)
أن يكون النكاح بمهر المثل أو لا، نعم لو منع من غير الكفء لم يكن عضلا.
قوله: (المطلب الرابع: الكفاءة معتبرة في النكاح، فليس للمرأة و لا للولي التزويج بغير كفء، و المراد بها: التساوي في الإسلام و الايمان، فلا يصح تزويج المسلمة المؤمنة إلّا بمثلها، و يجوز للمؤمن أن يتزوج بمن شاء من المسلمات).
[١] الكفيء على وزن فعيل: النظير، و كذلك الكفء على وزن فعل و الكفوء على وزن فعول، و المصدر الكفاءة بالفتح و المد.
و لا خلاف بين أهل [١] الإسلام في اعتبار الكفاءة في النكاح، لكنهم اختلفوا في تفسيرها، فذهب جمع من علمائنا إلى أنها عبارة عن الايمان و التمكن من النفقة، و اقتصر بعضهم على الأول، و بعضهم لم يعتبر الايمان بل اكتفي بالإسلام عنه، فحصل ثلاثة أقوال:
أ: اعتبار الأمرين معا، اختاره الشيخ في المبسوط [٢] و المصنف في التذكرة [٣]، لقول الصادق عليه السّلام: «الكفء أن يكون عفيفا عنده يسار» [٤].
[١] في «ض» علماء.
[٢] المبسوط: ٤: ١٧٨.
[٣] التذكرة: ٢: ٦٠٣.
[٤] الكافي ٥: ٣٤٧ حديث ١.