قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ٤٢٣
صاحب مصباح الفقاهة در اين مورد مىفرمايد:
و الثانى ان هذا النحو من الشرط غرر فيوجب البطلان البيع للنهى عن بيع الغرر اذ كما لا بدّ ان يكون المتبايعين عالما بالعوضين لئلا يكون البيع غرريا من ناحيتهما و كذلك لا بدّ و أن يكونا عالمين بالشرط المعتبرة فيه. [١]
دليل سوم عدم تسليم:
يكى از شرايط صحت معامله اين است كه بايد عوضين قابل تسليم به طرف مقابل باشد. لذا فقها در فروش پرندگان آسمان، اشكال كرده و آن را باطل دانستهاند و علت مطلب را عدم توانايى بر تسليم مبيع به مشترى ذكر كردهاند. در شرط غير مقدور نيز همين مسأله وجود دارد چيزى را كه انسان قادر به انجام آن نيست، طبيعتا تسليم آن به مشترى هم براى فرد مقدور نخواهد بود و وقتى در معامله مبيع قابل تسليم به مشترى نبود، آن بيع باطل است، لذا صاحب مدارك الاحكام مىفرمايد:
ثمّ إنه استدلّ على اشتراط القدرة فى صحة الشرط عدم الخلاف فيه مضافا إلى عدم القدرة على تسليم الشرط و تسليم المبيع و أخذه متصفا به لان تحقق مثل هذا الشرط بضرب من الاتفاق و لا يناط بارادة المشروط عليه بلزوم الغرر فى العقد لارتباطه بما لا وثوق بتحققه. [٢]
[١] . همان.
[٢] . سيد محمد بن على موسوى عاملى، همان، ج ٣،ص ٢٠٣.