قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ٢٢٧
اعانت عبارت است از انجام بعضى از مقدمات كارى كه ديگرى انجام مىدهد، با قصد انجام تحقق فعل از آن شخص مورد نظر، نه بدون قصد مطلقا. [١]
مرحوم والد (قدس سرّه) فرمودهاند: «و اما الاعانة فهى لغة بمعنى المساعدة و اعانه على ذلك أى: ساعده عليه و المعين و المعان الانسان هو المساعد له فى فعله و أشغاله ... فالمراد من الاعانة على الاثم، مساعدة الاثم الذي يصدر منه و ذلك بايجاد جميع مقدمات الحرام الذي يرتكبه او بعضها».
اعانت در لغت به معنى مساعدت است؛ مثلا مىگويند: اعانه على ذلك، يعنى او را يارى داد و معين، يعنى كسى كه فردى را در انجام كارش يارى دهد. بنا بر اين مراد از اعانت بر اثم، يارى كردن است بر گناه، يعنى گناهى كه از مباشر صادر مىشود و حال اين معاونت با ايجاد همۀ مقدمات يا بعضى از مقدمات فعل حرامى است كه شخص گناهكار انجام مىدهد. [٢]
اعانت يعنى يارى دادن، بنا بر اين معين همان مساعد او در يك جهت يا ساير جهات است. و لكن ظاهر عدم اختصاص مساعدت به مساعدت عملى است، بلكه شامل كمك فكرى و ارشادى نيز مىشود. خلاصه اعانت يعنى يارى رساندن جهت صدور فعل حرام كه فكرى و عملى را شامل مىشود. [٣]
[١] . شيخ مرتضى انصارى، مكاسب، ج ١، ص ٦٨.
[٢] . سيد ميرزا حسن موسوى بجنوردى، همان، ج ١،ص ٣٠٩.
[٣] . فاضل لنكرانى، قواعد الفقهيه، ج ١، ص ٤٤٩.