قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ٤٠٦
است و شرط در بين مسلمانان تا زمانى كه حرامى را حلال و يا حلالى را حرام ننمايد، جايز است.
٢٠- عن أبى جعفر محمد بن على (ع) انه قال:
من شرط لامرأته إنه إن تزوج عليها، او أضرّ بها، او اخرجها او اتخذ عليها سربة فهى طالق قال: شرط اللّه قبل شرطهم، و لا ينبغى أن يضرّ بها، أو يتعدى عليها، و ينكح ان شاء ما يحل له و يتسرّى. [١]
از امام محمد باقر (ع) روايت شده كه فرمود: كسى كه به زنش شرط كند كه اگر با بودن او زن ديگرى بگيرد و يا به او ضرر و آسيب رسانده و او را بيرون كند يا اينكه كنيزى بگيرد پس آن زن مطلقه باشد، امام فرمودند: حكم خدا قبل از شروط شماست و جايز نيست كه به زن ضررى رسانده شود و يا در حق او تعدى و تجاوز شود. مرد مىتواند در صورت تمايل، هر كسى را كه برايش حلال است به ازدواج خويش درآورده و كنيز بگيرد.
٢١- عن على بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال سئل أبو جعفر (ع):
عن المهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح ان يأتيها متى شاء كل شهر و كل جمعة يوما و من النفقة كذا و كذا، فليس المهارية ذلك الشرط بشىء و من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة و لكنه إن تزوج امرأة ثم خافت منه نشوزا و خافت ان يتزوج
[١] . همان، ص ٢٢٥، ح ٨٥٢.