قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ٢٩٨
روايات در اين زمينه در كتاب وسائل الشيعة، جلد ٥، ص ٣٣٦، باب ٣٣، ابواب الخلل الواقعة فى الصلاة، مىباشد كه روايت اول را جناب شيخ طوسى در كتاب تهذيب نقل مىكند و آن عبارتند از:
١- روايت اول از محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد، عن احمد بن محمد ابى نصر بزنطى، عن حماد بن عيسى، عن حريز عن عبد اللّه عن زراره (روايت صحيحه است)؛ قلت لأبي عبد اللّه (ع) رجل شكّ فى الأذان و قد دخل فى الاقامة، قال (ع): «يمضى»، قلت: رجل شكّ فى الإقامة و قد كبّر، قال (ع): «يمضى» قلت رجل شكّ فى التكبير و قد قراء، قال (ع): «يمضى» و قلت: شكّ فى القراءة و قد ركع، قال (ع): «يمضى». قلت: شكّ فى الركوع و قد سجد، قال (ع): يمضى فى صلاته» ثمّ قال (ع): «يا زرارة إذا خرجت من شىء ثمّ دخلت فى غيره فشكّك ليس بشىء» [١]. محل شاهد كلام عبارت «يمضى» مىباشد و كلام «اذا خرجت من شىء ثمّ دخلت فى غيره فشكّك ليس بشىء» كه هم شامل قاعدۀ فراغ و هم قاعدۀ تجاوز مىگردد.
روايت ديگر در همين باب كه شيخ طوسى در تهذيب نقل مىكند. شيخ از صفوان عن بكير، عن محمد بن مسلم (روايت صحيحه است) عن ابى جعفر (حضرت باقر (ع) قال: «كلّ ما شكّكت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو» [٢] يعنى كلّ ما شكّكت فيه ممّا قد مضى سواء كان شىء الذي شكّكت فيه من الجزء، كه در اين صورت
[١] . شيخ طوسى، همان، ج ٢، ص ٣٥٢، ح ١٤٥٩، باب احكام السهو، ح ٤٧؛ حر عاملى،همان، ج ٥، ص ٣٣٦، ابواب الخللالواقع فى الصلاة، باب ٢٣، ح ١.
[٢] . شيخ طوسى، همان، ص ٣٤٤، ح ١٤٢٦، باب احكام السهو، ح ١٤؛ حر عاملى، همان، ح ٣.