قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ٢٢١
است. مثلا اجير شد براى دفن ميت و به قصد اجاره آن را انجام داد، در اينجا امتثال صدق نمىكند چون به قصد امر «ادفنوا امواتكم» اين كار را نكرده، ولى استحقاق اجرت دارد. ضمنا عند هذا الفعل واجب از دوش خود مستأجر و عامل برداشته مىشود، چون ديگر ميتى نيست كه دفن موضوع داشته باشد و چنانكه در اصول خواندهايم (سقوط الوجوب قد يكون بالامتثال و قد يكون بالعصيان و قد يكون بانتفاء الموضوع).
البته در اينجا محشين بزرگوار اظهار عجز كردهاند و مرحوم سيد يزدى در حاشيه فرموده: «أما الامتثال فكما اذا استأجره لدفن الميت عن نفسه فدفنه كذلك و أما الاسقاط به أى بالفعل فكما استأجره للدفن نيابة عن ... و أما السقوط عنده فلم افهم المراد منه». [١]
و مرحوم شهيدى هم تفسيرى ارائه كردهاند به اينكه: «و اما الاسقاط عنده فبان يكون اجيرا على الدفن نيابة عن المستأجر و قصد عند الاتيان بالفعل النيابة و كونه عنه فإنه حينئذ يكون بواسطة التنزيل و النيابة فعلا للمستأجر لا لاجير و لكن سقط عنه عند اتيان الآخر اياه مباشرة لا نيابة.» [٢]
سپس فرمود: «بالجمله الفرق بين هذا و بين سابقه و عن الاسقاط فى الاول بفعله الثانى بفعل الغير و هو المنوب عنه، غاية الامر تنزيلا و ...» سپس فرمودند: «هذا غاية ما
[١] . كاظم يزدى، همان، ص ٢٧.
[٢] . مير فتاح شهيدى، هداية الطالب، ص ١٢٣.