قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ٤٢١
اينگونه نيست، زيرا مثلا صفت، شرط وصف حالى با قدرت و يا عدم قدرت توصيف نمىشود بلكه بايد مرجع شرط، تسليم مبيع به وصف فلان و بهمان باشد يا در شرط نتيجهاى كه متوقف به سبب خاصّى نيست على رغم اينكه اينگونه شروط نتيجه صحيح هستند، لكن متّصف به قدرت و عدم قدرت نمىباشند؛ اما اگر مرجع شرط ايجاد سبب باشد مثل شرط فعل، قابل توصيف به قدرت و عدم قدرت خواهد بود.
مرحوم ميرزاى نائينى در اين مورد مىفرمايد:
لا يخفى إن اشتراط هذا العنوان يوجب اختصاصه بما اذا كان الشرط من مقولة الافعال و أما اشتراط الوصف الحالى فى المبيع مثلا فلا يتّصف بالقدرة و عدمها الّا بارجاعه الى التسليم بشرط كذا و كذا، و كذلك اشتراط بعض النتائج الغير المتوقفة على سبب خاص المتحقق بنفس الشرط فانه لا إشكال فى صحته كما اعترف به مع انه لا يتّصف بالمقدورية، نعم لو كان مرجع الشرط الى ايجاد الاسباب فهو كاشتراط الفعل فالاولى التعبير بكون ما يشترط تحت سلطانه و استيلائه فيعم الافعال التوليدية و المباشرية و غيرها من الشروط الجائزة، ككون العبد كاتبا فانه يسلط على الوصف سلطنته على العين، و كذلك فى الغايات المتوقفه على الاسباب و غيرها غايته مرجعه فى الاول إلى