قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ٤٩١
٥- عن كلينى عن ابى مسكان، عن عمر بن حنظله، عن ابى عبد اللّه (ع) فى حديث فى المتعة قال: «و ليس بينهما ميراث». [١]
در اين روايت از امام صادق نقل شده كه ايشان فرمودهاند در نكاح متعه ميراثى بين زوجين نيست.
٦- محمد بن على بن الحسين باسناده عن موسى بن بكر، عن زراره، عن ابى جعفر (ع) فى حديث قال: «و لا ميراث بينهما فى المتعة اذا مات واحد منهما فى ذلك الاجل». [٢]
زراره از امام محمد باقر (ع) روايت مىكند كه امام در طى يك حديثى دربارۀ ميراث عقد منقطع فرمود: بين زوجين در عقد متعه چنان كه يكى از طرفين در طى زمان عقد و در طول آن بميرد، ديگرى از او ارث نمىبرد. اين روايت هم اصل را بر عدم ارث بردن در عقد موقت بنا گذاشته است.
٧- عن كلينى عن محمد بن احمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن البرقى، عن الحسن الجهم، عن الحسن بن موسى، عن سعيد بن يسار، عن ابى عبد اللّه (ع) قال:
«سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة و لم يشترط الميراث قال: ليس بينهما ميراث اشترط ام لم يشترط». كلينى (ره) در اين روايت از امام صادق (ع) روايت مىكند كه از امام در مورد مردى كه زنى را به عقد موقت خويش درآورده بود و شرط ميراث را
[١] . همان، روايت ٦.
[٢] . شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج ٢، ص ١٥٠.