قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ٤٧٢
تعريف مقتضاى ذات عقد:
هو كل أمر لا يتحقق العقد بدونه بحيث لو انتفى ذلك المقتضى لانتفى العقد لغة أو عرفا أو شرعا، و ذلك كما إن البيع عرفا نقل الملك الى الغير بعوض فلو لم ينقل المبيع الى المشترى و لا الثمن الى البائع لا يكون بيعا عرفا. [١]
مقتضاى ذات عقد عبارت است از هر امرى كه عقد بدون آن محقق نمىگردد.
به طورى كه اگر اين مقتضى منتفى شود، عقد لغة يا عرفا يا شرعا منتفى مىشود. مثل اينكه بيع عرفا نقل ملكيّت به نفر ديگر در مقابل عوض مىباشد. لذا اگر بيع از بايع به مشترى منتقل نشود و يا ثمن از مشترى به بايع منتقل نگردد، عرفا بيعى واقع نشده است.
تعريف مقتضاى اطلاق عقد
«هو كل امر رتبه الشارع على ذلك العقد من حيث هو و جعله مقتضيا (بالكسر له) و ان امكن تحققه بدونه كترتب الشارع خيار المجلس و الحيوان على البيع و وجوب النفقة على النكاح الدائم و عدم اللزوم قبل التصرف على الهبة و الوقف». [٢]
[١] . ملا احمد نراقى، عوائد الايام فى بيان الاحكام و مهماتمسائل الحلال و الحرام، ص ٤٩؛ محقق ثانى، همان، ج ٤، ص ٤١٤؛ سيد محمد جواد حسينى عاملى، همان، ج ٤، ص ٧٣٥.
[٢] . ملا احمد نراقى، همان، ص ٥٠.