قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ٤٦٩
و يجوز اشتراط حمل الجارية أو الدابة فيفسخ لو ظهرت حائلا و لو جعل الحمل جزء من البيع فالاقوى الصحة لأنّه بمعنى الاشتراط و لا تضرّ الجهالة لأنّه تابع. [١]
شهيد اول (قدس سره) معتقد است چنانچه حمل جزئى از بيع قرار داده شود اقوى صحت آن است چرا كه اين، نوعى شرط كردن است و جهالت در اينجا ضررى نمىرساند؛ زيرا كه حمل تابع بيع است. شيخ انصارى معتقد است كه بين بطلان شرط و عقد تلازم است. لذا مىفرمايد:
لكن الانصاف إن جهالة الشرط يستلزم فى العقد دائما مقدارا من الغرر الذي يلزم من جهالته، جهالة أحد العوضين. [٢]
مرحوم علامه در رابطه با شرط مجهول مىفرمايند چنانچه شرط مجهول تابع باشد، در اين صورت بيع صحيح است لكن اگر شرط مجهول به عنوان جزء باشد.
بيع باطل است. در واقع از ديدگاه ايشان حكم با تغيير لفظ فرق مىكند. ايشان مىفرمايند:
لو شرط أن الامة حامل أو الدابة ذلك صحّ، أما لو باع الدابة و حملها أو الجارية و حبلها بطل لانه كما لا يصح بيعه منفردا لا يصحّ جزا من المقصود و يصحّ تابعا. [٣]
[١] . شهيد اول، دروس الشرعية، ص ٣٤٣.
[٢] . شيخ مرتضى انصارى، همان، ج ٣، ص ٢.
[٣] . محقق ثانى، جامع المقاصد، ج ٤، ص ٤٢٧.