قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ٤١٥
و بازآمده است:
إنّ ذكر هذا الشرط مستدرك لارجاعه إلى اشتراط القدرة فان الممتنع شرعا كالممتنع عقلا و كذلك على ما ذكرنا من اعتبار كونه مملوكا إذ بالنهى الشرعى يخرج عن تحت سلطنته و مملوكيّته مضافا إلى أن مرجع اشتراط المحرم الى الاشتراط المخالف للكتاب. [٢]
اما گروهى ديگر از علما آن را مرتبط با شرط چهارم يعنى مخالف كتاب و سنّت دانستند؛ چنان كه در أواخر بيان مرحوم خوانسارى اين مطلب مستفاده مىشد.
صاحب مدارك الاحكام اين شرط را داخل در شرط مخالف كتاب و سنّت مىداند. لذا مىفرمايد:
فيكون الشرط الغير السائغ داخلا فى ما خالف الكتاب أو السنّة و الاخبار فى هذا المعنى مستفيضة بل متواترة معنى. [٣]
به نظر مىآيد چنانچه نتوانيم جايز بودن را يك شرط مستقل بدانيم كما اينكه واقعيت هم همين است؛ زيرا صحت و جواز مبنا مىخواهد، حال يا به دليل خلاف شرع بودن و يا مقدور نبودن آن، اما ممنوعيت شرعى عامل عمدۀ عدم جواز است.
[٢] . شيخ موسى نجفى خوانسارى، همان، ج ٢، ص ١٠٣.
[٣] . سيد محمد بن على موسوى عاملى، مدارك الاحكام فى شرحشرائع الاسلام، ج ٣، ص ٢٠٣.