موسوعة من حياة المستبصرين - مركز الأبحاث العقائدية - الصفحة ٤٥٥
١ - قال جابر: كنّا نستمتع... على عهد رسول الله وأبي بكر.. حتّى نهى عنه عمر[١] !
٢ - قال ابن عبّاس: إنّ آية المتعة محكمة يعني لم تُنسخ[٢] !!
٣ - قال أحد الصحابة: تمتّعنا على عهد رسول الله وأبي بكر ونصفاً من خلافة عمر، ثمّ نهى عنها عمر الناس[٣].
٤ - قال علي(عليه السلام): لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقي[٤].
٥ - قال عمران بن حصين: نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى، لم تنزل آية بعدها تنسخها، فأمرنا بها رسول الله، وتمتّعنا مع رسول الله ]أي: في زمان حياته[ ومات ولم ينهنا عنها، ثمّ قال رجل برأية ما شاء[٥].
فكلّ هذه الأحاديث تكشف بوضوح حلّية الزواج المؤقّت وثبات مشروعيّته وعدم نسخه وتدفعنا إلى الاعتقاد بأنّ عمر بن الخطاب اجتهد برأيه مقابل النص واتّبع هواه وفرض رأيه على المسلمين ولازال الغموض يلف الأسباب التي دعت عمر بن الخطاب إلى هذا القول المخالف للشريعة.
صلة آية المتعة بالزواج الدائم:
يعتقد البعض بأنّ آية المتعة تشير إلى الزواج الدائم وليس لها أيّة صلة بالزواج المؤقّت.
فالجواب: إنّ الذين يعتقدون بأنّ المقصود من آية المتعة هو الزواج الدائم
[١] صحيح مسلم ٤: ١٣١.
[٢] الغدير ٦: ٢٢٠.
[٣] بداية المجتهد ٢: ٤٧، الغدير ٦: ٢٢٣ و٢٠٧.
[٤] تفسير الثعلبي ٣: ٢٨٦.
[٥] صحيح البخاري ٢: ١٦٨ و٦: ٣٣، صحيح مسلم ٤: ٤٨.