سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٦ - عدم جواز الجمع بين الأختين
المطلّقة ولدها، فأمره أن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلّقة ولدها، ثمّ يخطبها و يصدقها صداقاً مرتين [١]، و في صحيح أبي عبيدة قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول:) لا تنكح المرأة على عمّتها و لا خالتها و لا على أختها من الرضاع [٢] و في صحيح ابن أبي نصر عن الرضا (ع) قال:) سألته عن رجل تكون عنده امرأة يحلّ أن يتزوج أختها متعة؟ قال: لا [٣] و غيرها من الروايات.
نعم في رواية منصور الصيقل عن أبي عبد الله (ع) قال:) لا بأس بالرجل أن يتمتّع أختين [٤] و لعلّه محمول على توارد و تعاقب عقد المتعة عليهما.
و أما في المملوكة فكما في صحيح عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول:) إذا كانت عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما ثمّ بدا له في الثانية فنكحها، فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها، فإن وهبها لولده يجزيه) [٥].
نعم في معتبرة معاوية بن عمّار، قال:) سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كانت عنده جاريتان أختان فوطأ إحداهما ثمّ بدا له في الأخرى، قال: يعتزل هذه و يطأ الأخرى، قال: فقلت: تنبعث نفسه للأولى، قال: لا يقربها حتى تخرج تلك عن ملكه [٦] و الاعتزال فيها محمول على الإخراج عن الملك،
[١] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب ٢٤ ح ١.
[٢] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب ٢٤ ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب ٢٧ ح ٤.
[٤] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب ٢٧ ح ٢.
[٥] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب ٢٩ ج ١.
[٦] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب ٢٩ ح ٤.