سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٧ - الدليل الأوّل اقتضاء أدلة حرمة النظر
(مسألة ٤١): يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام و دعائهن إلى الطعام و تتأكد الكراهة في الشابة.
(مسألة ٤٢): يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه إلّا بعد برده.
(مسألة ٤٣): لا يدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته إلّا بعد الاستيذان و لا بأس بدخول الوالد على ابنه بغير إذنه.
و منه يظهر صحة عبارة السيد اليزدي في العروة و غيره من الأعلام، من انه إذا اضطرت الأجنبية في المعالجة للمس الطبيب، فيقتصر عليه دون تركيز النظر مع عدم الحاجة إليه.
الدليل الثاني: روايات مصافحة الأجنبية
منها: رواية الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه في حديث المناهي «... و من صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من الله عز و جل، و من التزم امرأة حراماً قرن في سلسلة من نار مع شيطان فيقذفان في النار» [١].
و منها: مرسل أبي كهمس مهزم الأسدي قال: كنا بالمدينة و كانت جارية صاحب الدار تعجبني و اني أتيت الباب فاستفتحت الجارية، فغمزت ثديها، فلما كان الغد دخلت على أبي عبد الله (ع) فقال: «أين أقصى أثرك؟ قلت: ما
[١] وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح: ب ١٠٥ ح ١.