سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٥ - وطئ الزوجة قبل إكمال تسع سنين
الحد في أبواب متعددة، كبيان حد نصف الطواف، فورد تارة بلسان النصف و أخرى بلسان أربعة أشواط، مع أن الأربعة فيها زيادة على النصف، و غيرها من الروايات الصحيحة في الباب.
و أما المملوكة فقد وردت فيها روايات ظاهرها الجواز، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع): «أنه قال في رجل ابتاع جارية و لم تطمث، قال: إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس له عليها عدّة و ليطأها إن شاء، و إن كانت قد بلغت و لم تطمث فإن عليها العدّة» [١]، حيث إن المقابلة بين الشقين ظاهرها بدواً أنها الصغيرة التي لم تبلغ، و من ثمّ فليس عليها عدّة، و مثلها صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع): «قال في الجارية التي لم تطمث و لم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل، قال: ليس عليها عدّة يقع عليها [٢]، و مثلها رواية الربيع بن القاسم قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الجارية التي لم تبلغ المحيض و يخاف عليها الحبل قال: يستبرأ رحمها الذي يبيعها ... الحديث» [٣].
و في رواية محمد بن اسماعيل بن بزيع عن الإمام الرضا (ع): «في حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤها، قال: إذا لم تبلغ استبرأت بشهر، قلت: و إن كانت ابنة سبع سنين أو نحوها مما لا تحمل؟ فقال: هي صغيرة و لا يضرك أن لا تستبرئها، فقلت: ما بينها و بين تسع سنين؟ فقال: نعم تسع سنين» [٤]. و ظاهر هذه الرواية- حيث نفت
[١] أبواب نكاح العبيد و الإماء: ب ٣ ح ١.
[٢] أبواب نكاح العبيد و الإماء: ب ٣ ح ٢.
[٣] أبواب نكاح العبيد و الإماء: ب ٣ ح ٧.
[٤] نفس الباب: ح ١١.