سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٢ - إذا طلق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت
(مسألة ٢٥): إذا طلق العمة أو الخالة طلاقاً رجعياً لم يجز تزويج أحد البنتين إلا بعد خروجهما عن العدة، و لو كان الطلاق بائناً جاز من حينه. (١)
(مسألة ٢٦): إذا طلق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت، لأن طلاق الخلع بائن. و إن رجعت في البذل لم يبطل العقد. (٢)
في تزويج بنت الأخ أو الأخت في العدة الرجعية للعمة و الخالة
(١) التحقيق:
لأن المطلّقة رجعياً زوجة، كما يدلّ عليه قوله تعالى: (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) [١]، حيث تدلّ على أن المطلّقة الرجعية قبل بلوغ أجل العدّة لم يحصل لها الفراق عن الزوج، و إنما هي معلّقة على بلوغ الأجل، و هذا بخلاف البائنة، فإنها ليست زوجة و إن ترتبّت بعض أحكام الزوجية بالتنزيل.
إذا طلق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت
(٢) التحقيق:
أما صورة طلاق الخلع مع عدم رجوع الزوجة في البذل فلأنه بائن، و أما إذا رجعت في البذل فينقلب الطلاق إلى رجعي، و دعوى كونها زوجية جديدة أو زوجية تنزيليّة خلاف ظاهر الأدلة كما سيأتي، و على ذلك فالتزوّج
[١] الطلاق: ٢.