سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٢ - الصورة الأولى وطي الشبهة من دون تزويج
[حكم المهر في وطي الشبهة]
(مسألة ١٣): لا إشكال في ثبوت مهر المثل في الوطء بالشبهة المجرّدة عن التزويج إذا كانت الموطوءة مشتبهة، و إن كان الواطئ عالماً و أما إذا كان بالتزويج ففي ثبوت المسمّى أو مهر المثل قولان أقواهما الثاني، و إذا كان التزويج مجرّداً عن الوطي فلا مهر أصلًا. (١)
حكم المهر في وطي الشبهة
(١) التحقيق:
تعرّض الماتن إلى ثلاثة صور:
الصورة الأولى: وطي الشبهة من دون تزويج
وقع الكلام في وطي الشبهة من دون تزويج و أنه موجب لثبوت مهر المثل. و يدل عليه ما دل على أن منافع البضع محترمة مالياً، و من ثمّ تضمن في كلّ مورد فسد فيه العقد، سواء لمانع في العقد أو لمانع في القابل، فالضمان مستند لإتلاف ما هو محترم و استيفاء منافعه، فلا يخرج عن عموم الاحترام إلّا البغيّة، فثبوت مهر المثل على مقتضى القاعدة في العرف العقلائي و هو مفاد صحيح الحلبي، قال: «سئل أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل عليه غسل؟ قال: كان علي (ع) يقول: إذا مسّ الختان الختان فقد